قدرت الله وجداني فخر
10
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
ولا مع الأصل ( 1 ) ولا بشرط القطع ( 2 ) ( خلاف ( 3 ) ، أقربه الكراهة ) ، جمعا بين ( 4 ) الأخبار بحمل ما دلّ منها على النهي على الكراهة . والقول ( 5 ) الآخر للأكثر المنع . ( وتزول ) الكراهة ( بالضميمة ) إلى ما يصحّ إفراده ( 6 ) بالبيع ( أو شرط القطع ) وإن لم يقطع بعد ذلك مع تراضيهما ( 7 ) عليه ( أو بيعها مع الأصول ) ، وهو في معنى الضميمة .